• بل قال الحنفيَّة: لا يُقطع السارق إذا كان أخرسَ أو كان أعمى (¬١).
• وقال الحنفيَّة: لو سرق نصابًا ثم نقصت قيمته بعد السرقة سقط القطع (¬٢)، وقال الجمهور: لا يسقط (¬٣).
• وقال الحنفيَّة: لو سرق جماعة منهم غير مكلف أو ذو شبهة من المسروق منه -كأبي المسروق منه أو شريكه- لم يقطعوا جميعًا (¬٤)، وقال المالكيَّة: يقطع شريك غير المكلف ولا يقطع شريك ذو الشبهة (¬٥)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: يقطع المكلف ومن لا شبهة له (¬٦).
• وقال الحنفيَّة: من سرق عينًا فقطع فيها ثم عاد فسرقها مرة ثانية فلا قطع (¬٧)، وقال الجمهور: يقطع (¬٨).