Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 667

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• بل قال الحنفيَّة: لا يُقطع السارق إذا كان أخرسَ أو كان أعمى (¬١).

• وقال الحنفيَّة: لو سرق نصابًا ثم نقصت قيمته بعد السرقة سقط القطع (¬٢)، وقال الجمهور: لا يسقط (¬٣).

• وقال الحنفيَّة: لو سرق جماعة منهم غير مكلف أو ذو شبهة من المسروق منه -كأبي المسروق منه أو شريكه- لم يقطعوا جميعًا (¬٤)، وقال المالكيَّة: يقطع شريك غير المكلف ولا يقطع شريك ذو الشبهة (¬٥)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: يقطع المكلف ومن لا شبهة له (¬٦).

• وقال الحنفيَّة: من سرق عينًا فقطع فيها ثم عاد فسرقها مرة ثانية فلا قطع (¬٧)، وقال الجمهور: يقطع (¬٨).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 667 (SanadKitab #30160, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.