• وقال الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا يقطع من سرق الماشية من المرعى ولو كان معها الراعي (¬١)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: يقطع إذا كان معها راعٍ يرعاها (¬٢).
• وقال الحنفيَّة -وكذا المالكيَّة-: إذا سرق الضيف من مضيفه فإنه لا يقطع مطلقًا (¬٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يُقطع الضيف في سرقة ما أحرزه عنه المضيف (¬٤).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة-: لا يُقطع الرجل بالسرقة من زوجته، ولا تُقطع الزوجة بالسرقة من زوجها (¬٥)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: يُقطعان إذا كان المال محرزًا عنهما (¬٦).