Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 669

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة- لا يُقطع من سرق مصحفًا (¬١)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: يُقطع سارق المصحف (¬٢).

• بل قال الحنفيَّة: لا قطع في سرقة كتب العلوم الشرعية ككتب التفسير والحديث والفقه على وجه العموم (¬٣)، وقال الحنابلة: يُقطع سارقها (¬٤).

• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة-: لا يُقطع من سرق ما أمر الشرع بكسره كآلة لهو ونحوها من المحرمات مطلقًا (¬٥)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: إن كانت تبلغ بعد كسرها نصابًا قطع (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 669 (SanadKitab #30160, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.