Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 675

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: يجب القطع على المخرج فقط، وهو مذهب المالكيَّة والشافعيَّة (¬١).

القول الثاني: يجب القطع على كل من شارك، وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (¬٢).

ويظهر هنا أيضًا أن الحنفيَّة صاروا إلى قول أضيق من قول المالكيَّة والشافعيَّة، وسبب قول الحنفيَّة بالقطع هو أن هذه السرقة فيها شبه للسرقة الكبرى -وهي قطع الطريق- ومعلوم أن القطع في قطع الطريق يكون لجماعتهم فهنا أيضًا، ثم لو قيل بعدم القطع لأدى ذلك إلى سد باب حد السرقة؛ لأنه جرت عادة السرّاق أن يتولى بعضهم إخراج المتاع، ويتولى آخرون الدفع (¬٣). وأنبه إلى أن الحنفيَّة ذكروا أن القياس عدم القطع، ولكن خالفوا القياس لما تقدم (¬٤).

المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

من خلال ما تقدم بيانه يظهر أن الحنفيَّة هم أوسع المذاهب درءًا لحد السرقة، وعند التأمل في أدلة آحاد المسائل يمكن القول: إن عموم مسائل الخلاف في الباب يمكن ردها إلى تحقيق مناط قاعدة (الحدود تدرأ بالشبهات) فالجمهور -كما تقدم

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 675 (SanadKitab #30160, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.