Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 676

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

في باب حد الزنى- متفقون على أصل القول بها، إلا أنه قد يقع الخلاف بينهم في عين الشبهة هل هي قوية يدرأ بها الحد أم لا؟

فأمَّا الحنفيَّة فإنهم يتوسعون غاية التوسع في إعمال هذه القاعدة، ودائرة الشبه عندهم أوسع منها عند غيرهم، وقد نص ابن حزم ﵀ على ذلك (¬١)، أما المالكيَّة فيضيقون دائرة الشبه المسقطة للحدود فصار مذهبهم بذلك أضيق، ويأتي بين المذهبين: الشافعيَّة والحنابلة.

إذا تبين ذلك فإن هذا السبب غاية في الظهور في نصوص أئمة المذاهب:

فمن الحنفيَّة: يذكر الزمخشري ﵀ أن عدم القطع في النبَّاش لتمكن الشبهة في المال وفي الحرز وفي الملك (¬٢)، وتقدم قريبًا بيان وجه ذلك.

وقال القدوري ﵀ في سرقة العين مرة أخرى: إنه لا قطع؛ لأن «العين في حقه صارت غير مقومة بالإتلاف، وهذا شبهة» (¬٣).

ونبَّه السرخسي ﵀ إلى أن عدم قطع يد السارق ورجله في المرة الثالثة والرابعة راجع إلى أن الصحابة ﵃ قد «اختلفوا في هذه المسألة اختلافًا ظاهرًا، واختلافهم يورث شبهة» (¬٤).

وذكر الزيلعي ﵀ أنه لا قطع في سرقة ما كان أصله مباحًا؛ «لأن الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء قبل الإحراز تورث الشبهة ما دامت باقية على تلك الصفة

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 676 (SanadKitab #30160, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.