Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 677

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

والحدود تدرأ بها» (¬١).

واستدل الحصكفي ﵀ على أنَّ الأعمى والأخرس لا يقطعان إذا سرقا لوجود الشبهة، ووجه ذلك: أن الأخرس ربما ينطق بشبهة، وأما الأعمى فإن المال يشتبه عليه (¬٢).

والملاحظ في كلِّ ما تقدم أن المسائل تختلف إلا أنَّ معنى الشبهة قائم فيها جميعًا عند الحنفيَّة. وبهذا يصح أن يقال: إن هذا هو السبب الذي صار بالحنفيَّة إلى السعة في الباب.

وأمَّا الجمهور فلم يسلموا وجود الشبهة في الصور المتقدمة، وبذلك قام الحد عندهم تمسكًا بأصل وجوبه.

فمن المالكيَّة يظهر القاضي عبد الوهاب ﵀ مثالًا جليًّا على ذلك، فإنه نص على عدم وجود الشبهة في مسألة نقصان قيمة المسروق عن النصاب بعد إخراجه من الحرز (¬٣)، وعلى عدم وجودها في ملك السارق العين المسروقة بعد ثبوتها (¬٤)، وعلى عدم وجود الشبهة في تكرار السرقة للعين نفسها (¬٥)، وعلى عدم وجودها في النبَّاش (¬٦)، وعلى عدم وجودها في السرقة من الأقارب (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 677 (SanadKitab #30160, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.