Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 678

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ونصَّ الفندلاوي ﵀ على عدم وجود الشبهة في سرقة ما كان أصله مباحًا (¬١)، ولما ذكر استدلال الحنفيَّة بوجود الشبهة في ملك العين المسروقة بعد القطع قال: «ادعاؤهم الشبهة المسقطة للقطع باطل … » (¬٢)، ثم بيَّن وجه بطلانها، ونص على مثل ذلك في سرقة العين مرة أخرى (¬٣).

وأما الشافعيَّة فقد نصَّ الزنجاني ﵀ في سرقة ما أصله على الإباحة بأن الحنفيَّة تدعي قيام الشبهة، ثم بيَّن بطلان ذلك (¬٤). وذكر أن الحنفيَّة تدعي الشبهة في سرقة الفواكه الرطبة وما يتسارع إليه الفساد باعتبار نقصان المالية، ثم بيَّن بطلان ذلك أيضًا (¬٥). وذكر أيضًا أن مأخذ الحنفيَّة في عدم القطع في النباش هو وجود الشبهة، ثم أبطل ذلك (¬٦). وبنحو هذا قرر ابن الدهان ﵀ في تقويم النظر (¬٧).

وقال الرافعي ﵀: «لمَّا تكلَّم [يعني الغزالي] في الشبهة المؤثرة في دفع القطع، أردفها بما لا يؤثر، وقد يظن تأثيره، وفيه صور … » (¬٨) ثم عدَّد جملًا من المسائل التي قال الحنفيَّة فيها بدرء الحد.

وذكر السبكي ﵀ في الأشباه والنظائر خمس عشرة مسألة من مسائل السرقة التي يجب فيها الحد عند الشافعيَّة، ثم ختم ذلك بقوله: «والعلة فيها كلها أنه أخرج

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 678 (SanadKitab #30160, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.