Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 679

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

نصابًا كاملًا من حرز مثله لا شبهة له فيه، وهو من أهل القطع» (¬١). والمتأمل يعلم أن الحنفيَّة يوافقونهم في جميع هذه القيود سوى انتفاء الشبهة، فصار هو سبب الخلاف في الباب.

وأما الحنابلة: فابن قدامة ﵀ يذكر في جملة من المسائل أنَّ الدليل في وجوب الحد هو العموم، ويقرر عدم وجود الشبهة في محل النزاع كما في مسألة السرقة من الضيف (¬٢)، والسرقة من الأقارب (¬٣)، والاشتراك في السرقة مع غير المكلف (¬٤)، وكيفية إخراج المال من الحرز (¬٥).

وأختم هذا المطلب بالإشارة إلى أمور:

الأمر الأول: أن الاختلاف في قوة الشبهة وضعفها هو الذي أدى بالمالكيَّة إلى الضيق في الباب؛ وذلك أنهم قالوا فيما انفردوا به من المسائل -كالسرقة من المغنم، والسرقة من بيت المال، والسرقة من مال الوالد-: إن الشبهة لا تقوى على درء الحد، في حين رأى الجمهور أن تلك من الشبهات القوية التي يدرأ بها الحد (¬٦). وفي ذلك يقول بهرام ﵀: «لم يراع أهل المذهب الشبهة التي في بيت المال للسارق، وكذلك على المشهور في الغنيمة؛ لضعفها» (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 679 (SanadKitab #30160, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.