Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 687

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة
  4. تمهيد

المبحث الأول:

اتساع المذاهب وضيقها

في باب الأشربة

تمهيد:

يتكلم العلماء ﵏ على أحكام الأشربة، ولهم في الكلام عليها طريقتان:

الأولى: الكلام على أصل شربها عند الكلام على أحكام الذبائح والصيد والأطعمة، وإفراد باب خاص بها يسمى (كتاب أو باب الأشربة)، والكلام على الحد فيها عند الكلام على الحدود (¬١).

والثانية: الكلام عليها أثناء كتاب الحدود فقط عند الكلام على حد المسكر (¬٢).

والأشربة جمع شراب، وهو: (ما شُرب من أيِّ نوع كان) (¬٣)، وقيل هو: «كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتَّى فيه المضغ محرمًا كان أو حلالًا» (¬٤). والمعنى الاصطلاحي

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 687 (SanadKitab #30160, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.