Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 694

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حقيقة الخمر المحرم.

وهو مذهب الشافعيَّة (¬١).

القول الثالث: الخمر اسم لكل ما يخامر العقل، وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة (¬٢).

وعليه فأوسع المذاهب في المسألة من قصر الخمر على (عصير الخمر المشتد بشرط أن يقذف بالزبد)، وهم الحنفيَّة.

وقد استدل الحنفيَّة على قولهم من جهتين:

الأولى: اختصاص الخمر بالعنب، والثانية: اشتراط قذف الزبد حتى يقال بالتحريم.

أما اختصاص الخمر بالعنب دون سائر المسكرات فاستدلوا على ذلك بأدلة:

الدليل الأول: عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسّكرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» أخرجه العقيلي في كتابه الضعفاء (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 694 (SanadKitab #30160, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.