Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 695

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حقيقة الخمر المحرم.

ووجه الدلالة من الأثر: أنه عطف سائر المسكرات على الخمر، فدل ذلك على أن «اسم الخمر لا يتناول سائر الأشربة حقيقة؛ لأنَّ عطف الشيء على نفسه لا يليق بحكمة الحكيم» (¬١).

الدليل الثاني: إطباق أهل اللغة على أنَّ الخمر اسم خاصٌّ بعصير العنب، وفي هذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ﵀ وغيره: (ما اتُّخِذَ من غير العنب فليس بخمر) (¬٢)، وأما ما سوى عصير العنب من المسكرات فلها أسماء اختصت بها كالسَّكَر والفضيخ؛ فعلم من ذلك اختصاص الخمر بعصير العنب (¬٣).

الدليل الثالث: أنَّ حرمة الخمر ثابتة بنص القرآن وبالإجماع فتكون قطعية، «وما هو قطعي لا يثبت إلا بقطعي، وكون النيء من ماء العنب خمرًا قطعي بلا خلاف فيثبت به، بخلاف غيره فإن فيه اختلافًا بين العلماء ﵏» (¬٤).

وأما وجه اشتراط قذف الزبد فيها فوجهه أن «الغليان بداية الشدة، وكمالها بقذف بالزبد وسكونه؛ إذ به يتميز الصافي من الكدر، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع» (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 695 (SanadKitab #30160, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.