Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 696

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم شرب الخمر حال العطش.

الفرع الثاني: حكم شرب الخمر حال العطش.

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء أن الخمر محرمة من حيث الأصل، ولا خلاف بينهم أنه يجوز شرب الخمر لدفع الغصَّة إذا لم يجد غيرها، ولا خلاف بينهم أن العطشان إذا وجد غير الخمر لم يبح له شربها، وقد تقدم بيان ذلك.

إلا أن العلماء اختلفوا هل يجوز شرب الخمر لدفع العطش إذا لم يجد غيرها؟ قولان لأهل العلم في ذلك.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفيَّة (¬١).

القول الثاني: التحريم، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وعلى ذلك فأوسع المذاهب في هذه المسألة من أباح شرب الخمر للمضطر، وهم الحنفيَّة كذلك. وقد استدلوا على هذه المسألة بدليلين:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 696 (SanadKitab #30160, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.