Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 697

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم الحد في شرب السكر والفضيخ ونقيع الزبيب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ما لم يسكر.

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

ووجه الدلالة من الآيتين: أن تحريم الخمر في القرآن مثل تحريم الميتة والخنزير، والميتةُ والخنزير يجوز أكلهما حال الاضطرار، فكذا الخمر يجوز شربها حال الضرورة (¬١).

الدليل الثاني: قياس الأولى؛ وذلك أنَّ حرمة مال الغير آكد من حرمة الخمر، ومع ذلك يجوز أكل مال الغير حال الضرورة، فجاز شرب الخمر حال الضرورة من باب أولى (¬٢).

الفرع الثالث: حكم الحد في شرب السَّكَر والفضيخ ونقيع الزبيب (¬٣) إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ما لم يسكر.

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء في جواز شرب نقيع الزبيب ونحوه إذا لم يشتد (¬٤)، وتقدم اتفاق المذاهب على تحريم شرب قليل السَّكَر والفضيخ ونقيع الزبيب إذا اشتد وقذف بالزبد، واتفقت المذاهب على وجوب الحد إن سكر من السَّكَر أو الفضيخ أو نقيع الزبيب (¬٥). ولكن اختلف العلماء فيمن شرب منها فلم يسكر إما لأنه شرب القليل، أو لأن جسده تعوَّدها، هل يحد بذلك أم لا؟

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 697 (SanadKitab #30160, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.