Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 698

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: أنه لا يحد، وهو مذهب الحنفيَّة (¬١).

القول الثاني: وجوب الحد، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم الحد، وهم الحنفيَّة أيضًا، وقد استدلوا على هذه المسألة بدليلين:

الدليل الأول: أن حد الشرب إنَّما يجب في الخمر -وهو عصير العنب- أو في السُّكْر، وسائر الأشربة لا يتناولها اسم الخمر على الحقيقة، ومتناول القليل لم يسكر؛ فانتفى بذلك الحد (¬٣).

الدليل الثاني: أن حرمة هذه اجتهادية وليست قطعية مثل حرمة عصير العنب، والحد يدرأ بالشبهة، ووجود الخلاف شبهة (¬٤).

الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة الحنفيَّة في أصل الأشربة، وفي

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 698 (SanadKitab #30160, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.