Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 699

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

درء الحد في باب المسكر، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في البابين يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أن الحنفيَّة قالوا: لا حد في دُرْدِيِّ الخمر -وهو ما يثخن ويبقى في أسفل الإناء- (¬١) إذا لم يسكر وإن كان محرمًا (¬٢)، وقال الجمهور: هو بمنزلة الخمر يحد في قليله وكثيره (¬٣).

• وقال الحنفيَّة: لو أقر على نفسه بشرب الخمر أو شُهِدَ عليه بالشرب وقد زالت رائحة الخمر فلا حد (¬٤)، ولم يشترط الجمهور وجود الرائحة في الإقرار والشهادة (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 699 (SanadKitab #30160, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.