• بل قال الحنفيَّة: لا يحد الأخرس إذا أقر على نفسه بشرب الخمر (¬١).
• وقال الحنفيَّة: يجوز بيع المسكرات غير عصير العنب النيء (¬٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬٣).
• وقال الحنفيَّة: يجوز تخليل الخمر، وتطهر بذلك (¬٤)، وقال المالكيَّة: يكره تخليلها وتطهر (¬٥)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجوز، وهي نجسة (¬٦).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لا يحد من تقيَّأ الخمر (¬٧)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يحد (¬٨).
ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة نجد بينها تقاربًا، إلا أن المالكيَّة طردوا أصلهم في تضييق دائرة الشبهات في الحدود، ومنها حد المسكر، ولأجل ذلك