Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 700

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• بل قال الحنفيَّة: لا يحد الأخرس إذا أقر على نفسه بشرب الخمر (¬١).

• وقال الحنفيَّة: يجوز بيع المسكرات غير عصير العنب النيء (¬٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬٣).

• وقال الحنفيَّة: يجوز تخليل الخمر، وتطهر بذلك (¬٤)، وقال المالكيَّة: يكره تخليلها وتطهر (¬٥)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجوز، وهي نجسة (¬٦).

• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لا يحد من تقيَّأ الخمر (¬٧)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يحد (¬٨).

ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة نجد بينها تقاربًا، إلا أن المالكيَّة طردوا أصلهم في تضييق دائرة الشبهات في الحدود، ومنها حد المسكر، ولأجل ذلك

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 700 (SanadKitab #30160, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.