Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 701

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

قالوا: يحدُّ من وجدت منه رائحة الخمر (¬١)، وقال الجمهور: لا يحد (¬٢).

المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.

من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ الحنفيَّة هم أوسع المذاهب في إباحة الأشربة من وجه، وفي درء حد المسكر من وجه آخر، وعند النظر في كتب الخلاف، وفي كتب المذاهب لم يظهر لي ما يخرج عن هذا التقرير، والله أعلم.

المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

بعد بيان سعة الحنفيَّة في باب الأشربة من جهة أصل إباحتها، ومن جهة درء الحد في المحرم منها يقوم سؤال عن سبب هذا الاتساع، والجواب عن هذا لا يتأتَّى إلا من خلال النظر في أدلة آحاد المسائل الخلافيَّة في الباب، وعند النظر في الأدلة يمكن استنباط سبب الاتساع عند الحنفيَّة.

فأمَّا الجهة الأولى -وهي سعتهم في أصل إباحة الأشربة- فإن ذلك يرجع -والله أعلم- إلى أن الحنفيَّة ذهبوا إلى أن النَّهي عن الخمر غير معلل بعلة يمكن القياس فيها، والخمر عندهم -على ما تقدَّم- خاصٌّ بعصير العنب النيء، ولكن ذهب الجمهور إلى أن علة النهي هي الإسكار ومخامرة العقل، وعليه فكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، سواء قيل بتسميته خمرًا أم لا.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 701 (SanadKitab #30160, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.