تحريم أكل الخنزير (¬١)، وعلى تحريم أكل الآدمي (¬٢)، وعلى تحريم أكل النجاسات (¬٣)، وعلى تحريم السموم القتَّالة (¬٤)، وأجمعوا على أنَّ «إكثار المرء مما يقتله حرام» (¬٥).
وأجمعوا على جواز أكل المضطر للمحرَّم -كالخنزير والميتة والدم- إذا خشي الهلاك، ولم يكن بسفر معصية (¬٦)، وأجمعوا على جواز أكل الطاهر الذي لا ضرر فيه، وهو غير مستقذر في الجملة (¬٧)، وأجمعوا على جواز أكل بهيمة الأنعام: (الإبل، والبقر، والغنم) (¬٨)، وعلى جواز أكل ما لا مخلب له من الطير ولا يأكل الجيف؛ كالدَّجاج والبطِّ والحمام (¬٩)، وعلى جواز أكل النَّعامة (¬١٠)، وعلى جواز أكل الصيود؛ كالبقر الوحشي، والظباء، والحمر الوحشية، والوعل (¬١١)، وعلى جواز أكل الجراد (¬١٢)، وعلى جواز أكل السمك إذا مات بسبب ولم يكن طافيًا (¬١٣)، وعلى جواز