أكل بيض مأكول اللحم (¬١).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب. اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم لحوم الحمر الأهلية (¬٢)، وعلى تحريم أكل البغال (¬٣)، واتفقت على أنَّ الأصل في الأطعمة الحل والإباحة (¬٤)، وعلى جواز أكل الأرنب (¬٥)، وعلى جواز غراب الزرع (¬٦).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. اختلف العلماء في جملة من مسائل باب الأطعمة، ومن رؤوس مسائل الخلاف في الباب: حكم أكل ذي الناب من السباع، وحكم أكل ذي المخلب من الطير،
(¬١) انظر: مراتب الإجماع (ص: ١٤٩)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٣٢٤).
(¬٢) انظر: مختصر القدوري (ص ٢٠٦)، كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٢٤)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٦)، الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣٥٩).
(¬٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٧)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٨٩)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٥٣)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٣١٠).
(¬٤) انظر: القوانين الفقهية (ص: ١١٥)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٢٧١)، الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣٥٧). وقال النووي ﵀: «قال الأصحاب: ما يتأتَّى أكله من الجماد والحيوان، لا يمكن حصر أنواعه، لكن الأصل في الجميع الحل، إلا ما يستثنيه أحد أصول … » ثم عدَّد تلك الأصول.
(¬٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٩٥)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩٢١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ١٤٨)، الإنصاف (٢٧/ ٢١٩).
(¬٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ١١٥)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٥٤)، الإنصاف (٢٧/ ٢٢٥). وغراب الزرع غراب أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين، ويقال له: الزاغ، ويقال له: غراب الزيتون؛ لأنه يأكله. انظر: حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٣).