وحكم أكل الحشرات (¬١).
الفرع الأول: حكم أكل ذي النَّاب من السباع.
تحرير محل النزاع:
ذو الناب من الحيوانات -وهو ما يفترس بنابه- وتسمى سباع الوحش (¬٢) على نوعين:
الأول: الضبع، والثعلب، وابن عرس (¬٣)، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهو خارج محل النزاع في هذا الفرع.
الثاني: ما سوى ذلك من السباع؛ كالأسد والنمر والفهد والذئب ونحو ذلك، فهذا هو محل النزاع في هذا الفرع، وبين العلماء ﵏ خلاف هل يجوز أكلها أم لا؟
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: الكراهة، وهو مذهب المالكيَّة (¬٤).