Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 726

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأطعمة
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم أكل الخيل.

ويظهر في هذا الفرع أن الشافعيَّة والحنابلة أوسع مذهبًا من المالكيَّة، واستدل المالكيَّة على تحريم لحم الخيل بأدلة، منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

ووجه الدلالة من الآية يكون من وجهين:

الوجه الأول: أن الله فرق بين الأنعام وبين الخيل، فقال في الأنعام: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥]، ثم ذكر الخيل ولم يذكر الأكل فدل على عدم الجواز (¬١).

الوجه الثاني: أنَّ الآية سيقت مساق الامتنان، والأكل أعلى مراتب الامتنان، فلو كان الأكل جائزًا لكان الامتنان به أولى من الركوب والزينة (¬٢).

ويمكن أن يزاد وجه ثالث، وهو أن الخيل ذكرت مع الحميرِ والبغالِ، والحميرُ والبغالُ لا يجوز أكلها باتفاق المذاهب، فكذا الخيل.

الدليل الثاني: عن خالد بن الوليد ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ» أخرجه الخمسة إلا الترمذي (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 726 (SanadKitab #30160, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.