Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 732

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأطعمة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

قال أبو حنيفة وأحمد وداود والجمهور، وقال مالك: تكره ولا تحرم. واحتج بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة من رواية ابن عباس ﵄ وغيره في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وأجابوا عن الآية الكريمة بأنَّه أمر أن يخبر بأنه لا يجد محرمًا في ذلك الوقت إلا هذا، ثم ورد وحي آخر بتحريم السباع فأخبر به، والآية مكيَّة والأحاديث مدنية، ولأن الحديث مخصص للآية» (¬١)، ثم ذكر نحو ذلك في ذي المخلب من الطير (¬٢).

ومن الحنابلة: يذكر أبو يعلى ﵀ احتجاج المالكيَّة بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] على جواز أكل ذي الناب من السباع، وأن ظاهر الآية أن غير المذكور مباح، ثم قال: «والجواب: أن معناه لا أجد فيما نزل من القرآن محرمًا إلا هذه الأشياء، وما عداها بالسنة، والأدلة من غير القرآن» (¬٣)، وذكر استدلالهم بالآية على جواز ذي المخلب من الطير، ثم قال: «والجواب: أنه مخصوص بما ذكرنا من الأخبار» (¬٤). وذكر استدلالهم بالآية على جواز أكل الحشرات، ثم قال: «والجواب عنه ما تقدَّم» (¬٥)؛ أي: أن الآية مخصوصة غير عامة.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 732 (SanadKitab #30160, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.