الباب: القصاص فيما دون النفس
• الحنفيَّة: أضيق المذاهب في إمضاء القصاص (بمعنى أنهم لا يرون القصاص في كثير من الأحوال)
• المالكيَّة - الشافعيَّة - الحنابلة: متقاربون في السَّعة
• سبب السَّعة أو الضِّيق:
ضيق الحنفية يعود إلى أمرين:
أنهم اشترطوا اتفاق ماليَّة الطرفين، ثم شددوا في أمر المماثلة، وذهبوا إلى امتناعها في كثير من الصور.
وأما الجمهور: فلم يشترطوا مالية الطرفين، وذهبوا إلى إمكان المماثلة في محال النزاع.
الباب: حد الزنى
• الحنفيَّة: أوسع المذاهب
• المالكيَّة: أضيق المذاهب
• الشافعيَّة - الحنابلة:. وسط بين الاتجاهين
• سبب السَّعة أو الضِّيق: سبب سعة الحنفية: أنهم توسعوا في قاعدة (الحدود تدرأ بالشبهات)، وقالوا: إن الشبهة موجودة في كثير من الصور.
وأما الشافعية والحنابلة: فذهبوا إلى عدم وجود الشبهة وبذلك قام عندهم الحد.
وأما المالكية: فلتمسكهم بسد الذرائع صاروا إلى الضِّيق في الباب.