الباب: حد السرقة
• الحنفيَّة: أوسع المذاهب
• المالكيَّة: أضيق المذاهب
• الشافعيَّة - الحنابلة: وسط بين الاتجاهين
• سبب السَّعة أو الضِّيق: (مثل سبب السَّعة والضِّيق في حد الزنى)
الباب: الأشربة
• الحنفيَّة: أوسع المذاهب
• المالكيَّة - الشافعيَّة - الحنابلة: متقاربون في الضِّيق
• سبب السَّعة أو الضِّيق: سبب سعة الحنفية: أنهم قصروا الخمر على عصير العنب النيء، ثم إنهم توسعوا في درء الحدود بالشبهات.
وأما الجمهور: فذهبوا إلى كل شراب يسكر فهو محرم قليله وكثيره، ولم يتوسعوا في درء الحد بالشبهة.
الباب: الأطعمة
• الحنفيَّة: أضيق المذاهب
• المالكيَّة: أوسع المذاهب
• الشافعيَّة - الحنابلة: وسط بين الاتجاهين
• سبب السَّعة أو الضِّيق:
سبب سعة المالكية: تمسكهم بعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. . .﴾ [الأنعام: ١٤٥]
وأما الجمهور فذهبوا إلى أنَّ هذه الآية مخصوصة بأدلة أخرى، وضيق الحنفية على الخصوص يعود تمسكهم بأصول أدلة النهي في الباب.