• وقال الحنابلة: يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض فيما دون الفرج (¬١)، وقال الجمهور: لا يجوز الاستمتاع فيما بين السرَّة والركبة (¬٢).
• وهم أوسع المذاهب في وقت الجمعة؛ فوقتها يبدأ من وقت صلاة العيد (¬٣)، وقال الجمهور: وقتها من زوال الشمس (¬٤).
• وقال الحنابلة: يجوز الفطر للمقيم إذا سافر في أثناء يومه (¬٥)، وقال الجمهور: لا يجوز له الفطر (¬٦).