• وهم أوسع المذاهب في بداية الوقوف بعرفة، فيصحُّ عندهم الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة (¬١)، وقال الجمهور: لا يصح الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال (¬٢).
• وقال الحنابلة: يجوز بيع العربون (¬٣)، وقال الجمهور: بيع العربون لا يصح (¬٤).
• والحنابلة أوسع المذاهب في النظر إلى المخطوبة، فيجوز أن ينظر من المرأة