Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 411

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الخامس: أثر الموت في إنهاء مدة إجارة الوقف
  6. المسألة الثالثة: أثر موت المؤجر في إنهاء مدة الإجارة

المسألة الثالثة: أثر موت المؤجر في إنهاء مدة الإجارة:

وفيها أمران:

الأمر الأول: أثر موت مؤجر الوقف إذا لم يكن من أهل الاستحقاق على عقد الإجارة:

إذا مات ناظر الوقف بعد أن عقد الإجارة على عين الوقف التي ليس هو من أهل استحقاق ريعها وقبل انتهاء مدة الإجارة، فلا تأثير لموته على عقد الإجارة ولا ينفسخ عقدها بموته.

وهو قول الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

جاء في أوقاف الخصاف الحنفي: " أرأيت إن آجر الوقف سنين معلومة، ومات قبل أن تنقضي هذه الإجارة؟ قال: لا تبطل الإجارة من قبل أنه لم يؤاجرها بملك، إنما آجرها للوقف " (¬٥).

وقال ابن نجيم: " الناظر إذا أجر ثم مات، فإن الإجارة لا تنفسخ " (¬٦).

وقال العدوي المالكي: " إن الناظر غير المستحق إذا أجّر الدار الموقوفة أو الأرض الموقوفة مدة، ثم مات فلا تنفسخ الإجارة " (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 411 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.