Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 412

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الخامس: أثر الموت في إنهاء مدة إجارة الوقف
  6. المسألة الثالثة: أثر موت المؤجر في إنهاء مدة الإجارة

وقال عليش: "إن أجر غير مستحق كواقف وناظر مدة ومات قبل تقضيها، فلا يفسخ وهو كذلك " (¬١).

وقال الشربيني: "ولا تنفسخ الإجارة ولو ذمه بموت العاقدين أو أحدهما .... ولا تنفسخ أيضا بموت متولي الوقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون " (¬٢).

وقال ابن النجار: " وإن آجر الناظر العام لعدم الخاص، أو الخاص -وهو أجنبي- لم تنفسخ بموته ولا عزله قولاً واحداً " (¬٣).

وقال البهوتي: " وإن كان المؤجر للوقف الناظر العام -وهو الحاكم- أو من شرط له الواقف النظر -وكان أجنبياً أو من أهل الوقف- لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله في أثناء المدة أو قبلها " (¬٤).

والدليل على هذا:

استدلوا على عدم انفساخ عقد الإجارة بموت الناظر المؤجر إذا كان أجنبياً بأدلة منها:

١ - أن الناظر إنما أجّر وتصرّف بطريق الولاية، ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول (¬٥).

٢ - قياس ولي الوقف على ولي المحجور؛ لأن نظره عام على الجميع، ولا يختص تصرفه ببعض الموقوف عليهم، ولم يختص نظره بوصف استحقاق ولا زمنه (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 412 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.