Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 418

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه
  5. المطلب الأول: الشفعة للوقف في شركة الوقف

(٢٤٧) ٢ - ما رواه الترمذي من طريق أَبِى حمزة السُّكَّرى، عن عبد العزيز بن رُفَيْع، عن ابن أبى مُلَيْكة، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء" (¬١).

فهذه الأحاديث تفيد بعمومها ثبوت الشفعة في كل شيء، فتدخل الشفعة في شركة الوقف في عموم تلك الأحاديث.

٣ - أن الحكمة من مشروعية الشفعة هو رفع الضرر الناشئ عن الشركة (¬٢)، وهذا الضرر كما يندفع عن الطلق بالشفعة كذلك يندفع عن الوقف بالشفعة، فتثبت الشفعة للوقف دفعاً لما قد يلحقه من ضرر (¬٣).

دليل القول الثاني: أن الوقف لا مالك له، أو أن الملك فيه غير تام، والشفعة إنما تستحق للمالك ملكا تاماً (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أن هذه مجرد دعوى لا دليل عليها، والذي جاءت به

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 418 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.