Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 419

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه
  5. المطلب الثاني: الشفعة في وقف الشريك نصيبه

الأدلة إنما هو رفع الضرر مطلقاً، وقطع النزاع الحاصل بسبب الشركة وهذا يشمل الوقف.

الوجه الثاني: أنه لا يسلم أن الوقف لا مالك له، بل منفعته وثمرته ملك للموقوف عليه، والضرر كما يكون على العين يكون على المنفعة.

الوجه الثالث: أنه اجتهاد مع النص.

الترجيح:

يترجح لي -والله أعلم- القول الأول؛ وذلك لدلالة النص عليه ولموافقته مقصد الشارع من رفع الضرر الناشئ عن الشركة، ولا شك أن مصلحة الوقف تقتضي إثبات الشفعة له، ففي إثباتها قطع لما قد يحصل من نزاع بين صاحب الشقص الآخر، وبين الموقوف عليه أو الناظر، والله أعلم.

المطلب الثاني: الشفعة في وقف الشريك نصيبه

صورة هذه المسألة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فوقف زيد نصيبه من هذه الأرض، فهل للشريك أن يشفع؟

للعلماء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا شفعة للشريك.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 419 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.