Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 420

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه
  5. المطلب الثاني: الشفعة في وقف الشريك نصيبه

القول الثاني: ثبوت الشفعة بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض ما عدا الميراث.

وهذا القول رواية ضعيفة عن مالك أفتى بها بعض المالكية (¬١)، وكذا حكي عن ابن أبي ليلي (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ﵄ يقول: قال رسول الله ﷺ: " الشُّفعة فى كُلِّ شِرْكٍ فى أرض، أو رَبْعٍ، أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحقُّ به حتى يُؤْذنه " (¬٣).

وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دلت على أن ثبوت الشفعة إنما كان في البيع، ويلحق به ما كان في معناه، والوقف ليس بمعنى البيع؛ إذ هو من عقود التبرعات.

٢ - أن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بمثل السبب الذي انتقل إليه به (¬٤).

٣ - أن الشفيع في عقود المعاوضات يأخذ الشقص بثمنه لا بقيمته، وفي غيرها يأخذ بقيمته، فافترقا (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 420 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.