Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 422

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه
  5. المطلب الثالث: إذا كان الشقص من العين المشاعة قد باعه صاحبه،

المطلب الثالث: إذا كان الشقص من العين المشاعة قد باعه صاحبه، ثم وقفه المشتري قبل أن يشفع فيه الشريك

في هذه الحال اختلف الفقهاء ﵏ في ثبوت الشفعة للشريك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الوقف باطل، وللشفيع أخذ الشقص بالشفعة.

وهذا قول غلام الخلال أبي بكر عبد العزيز، واختاره ابن قاضي الجبل من الحنابلة (¬١).

القول الثاني: أن الوقف صحيح، ولكن للشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة.

وهذا هو قول الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وهو رواية عن أحمد (¬٥).

القول الثالث: أن الشفعة تسقط، ويبقى الشقص وقفاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 422 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.