Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 423

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه
  5. المطلب الثالث: إذا كان الشقص من العين المشاعة قد باعه صاحبه،

وهو رواية عن أبي حنيفة في المساجد (¬١)، وقال به بعض الشافعية (¬٢)، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه جمهور الأصحاب (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - حديث جابر بن عبد الله ﵄: " أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي ﷺ، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه " (¬٤).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أبطل التدبير من أجل حق الغرماء مع شدة نفوذ العتق وتشوف الشارع إليه، فكذا يبطل الوقف من أجل حق الغير، وهو الشفيع.

٢ - أن المريض لو وقف أملاكه وعليه دين، ثم مات رد الوقف إلى الغرماء والورثة فيما زاد على ثلثه، فإذا جاز إبطال الوقف هنا مراعاة لحق الغير، فلا يمتنع أن يبطل الوقف في مسألتنا مراعاة لحق الغير أيضا (¬٥).

ونوقش هذا الدليل: بأن هذا القياس قياس مع الفارق؛ وذلك أن حق الغريم في أملاك المريض حق ثابت ومقدم حتى على الورثة، فلا يجوز لهم أن يقتسموا الأملاك قبل استيفاء الغريم جميع حقوقه بخلاف حق الشفيع في

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 423 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.