Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 436

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الخامس: زكاة غلة أموال الوقف

جعل إبلا له في سبيل الله فحبس رقابها وحمل على نسلها، أتؤخذ منه الصدقة كما تؤخذ من الإبل التي ليست محبسة؟ فقال: نعم فيها الصدقة.

قلت لمالك: أو قيل له فلو أن رجلا حبس مئة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها زكاة؟ فقال: نعم أرى فيها زكاة ".

واحتجوا بالآتي:

١ - عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الغلة.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مسلم في غير المعين؛ لعدم توفر شرط وجوب الزكاة الذي هو تمام الملك في المعين.

٢ - قال مالك: " وقد تصدق عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله ﷺ، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم " (¬١).

ونوقش: بأنه لم ينقل بسند، وعلى فرض ثبوته فهو محمول على أن الوقف موقوف على معين.

(٢٥١) ٣ - ما روى أبو عبيد من طريق ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، قال: سألت سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد عن نخل جعلت رقابها صدقة، هل تخرص مع النخل؟ فقالا: " نعم " (¬٢).

ونوقش: ابن لهيعة ضعيف، وأيضا هو نقل عن تابعي فليس حجة، بل هو اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، ثم إنه قد حمله أبو عبيد ﵀-على أن المراد به الوقف على قوم بأعيانهم (¬٣).

٤ - أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض الذي هو الثمر أو الحب،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 436 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.