Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 437

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الخامس: زكاة غلة أموال الوقف

وهو مملوك للموقوف عليه ملكاً تاماً يتصرف فيه كتصرفه في سائر ما يملك، فوجب أن تلزمه الزكاة (¬١).

ونوقش: بعدم التسلم؛ لأن الملك لم يتعين لواحد من المساكين بدليل أن كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره، وإنما يثبت هذا الملك لهم بالدفع إليهم، فملكهم ملك مستأنف حصل حين القبض فيكون كقبضه حقه من زكاة ونحوها (¬٢).

القول الثالث: أن الزكاة لا تجب في غلة الوقف مطلقاً.

وبهذا قال طاووس، ومكحول من التابعين، وغيرهما (¬٣).

واحتج لهذا بما يأتي:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: " أمر الرسول ﷺ بالصدقة فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب ..... وفيه: " وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله … " (¬٤).

وجه الدلالة: أن خالداً ﵁ لما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع على معنى أنها كانت للتجارة، فأخبر النبي ﷺ أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ جعلها حبساً في سبيل الله (¬٥)، وكذلك الغلة.

ونوقش: بأنه لا يتم الاستدلال به إلا على التأويل الذي ذكروه بأن خالداً طولب بزكاة الدروع على معنى أنها للتجارة، فأخبر النبي ﷺ أنها لا زكاة فيها لأنها محبسة، وهذا التأويل أحد الوجوه التي قيلت في المراد

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 437 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.