Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 15

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف
  5. المطلب الثالث: استبدال الناظر للوقف إذا لم تتعطل منافعه

عليه، كأن تقل منافعه ويكون غيره أنفع منه، وأكثر دراً على أهل الوقف، فهل يملك الناظر استبداله، أو لا يملكه؟.

منشأ الخلاف في المسألة:

إن منشأ الخلاف في مسألة استبدال الوقف راجع -فيما يظهر- إلى ما يأتي:

١ - أن الوقف فيه شبه من التحرير وشبه من التمليك، وما ينبني على ذلك الأمر من التصرفات المرتبطة بالملكية، قال شيخ الإسلام: " الوقف في شبه من التحرير وشبه من التمليك " (¬١)، وقال: " والمقصود هنا أن الوقف فيه شبه التحرير (¬٢) والتمليك، ولهذا اختلف الفقهاء في الوقف على المعين، هل يفتقر إلى قبوله كهبة أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق؟ " (¬٣).

٢ - ومما يؤثر في هذه المسألة النظر إلى تأبيد العين أو عدمه، ومدى دلالة النص على ذلك.

٣ - وكذا ما يثور حول سبب ضياع الأوقاف وتلفها، أو هو فتح باب الاستبدال أو ضده من الجمود على منع الاستبدال مطلقاً؟ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 15 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.