Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 17

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف
  5. المطلب الثالث: استبدال الناظر للوقف إذا لم تتعطل منافعه

وهذا هو الأصح المختار عند الحنفية، وعليه أغلبهم (¬١)، وبه قال المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (ملك الناظر الاستبدال)

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - ما روته عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال لها: " يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً غربياً، فبلغت به أساس إبراهيم … " (¬٥).

وجه الاستدلال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض، ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه ﷺ واجباً لم يتركه، فعلم أنه كان جائزاً، وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام، وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر، فعلم أن هذا جائز في الجملة، وتبديل التالف بتالف آخر هو أحد أنواع الإبدال " (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 17 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.