Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 55

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف
  5. المطلب السابع: شروط استبدال الوقف عند القائلين بملكية الناظر له

القول الثالث: أن ولاية استبدال الوقف إن كان على سبيل الخيرات فللقاضي وإلا فللناظر.

وبهذا قال الحنابلة (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (إذن القاضي)

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - أن بيع الوقف واستبداله بيع على الغائبين، وهم البطون الذين يستحقونه بعد انقراض الموجودين، فلا يستقل به الناظر؛ لأن نظره قاصر على مدة حياته، بل لا بد من صدور الإذن ممن يملك النظر العام على جميع البطون وهو القاضي (¬٢).

٢ - أن بيع الوقف واستبداله فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافاً قوياً، فهو محل نظر واجتهاد، وهذا من وظيفة القاضي دون الناظر أو الموقوف عليه (¬٣).

أدلة القول الثاني: (أن ولاية الاستبدال للناظر الخاص)

يمكن الاستدلال لهذا القول بما يلي:

١ - أن ناظر الوقف الخاص هو المفوض لتصريف شؤون الوقف، فيدخل في ذلك استبداله؛ لأنه من شؤونه.

٢ - أنه قد يتعذر الوصول إلى القاضي الشرعي، أو يشق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 55 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.