Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 54

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف
  5. المطلب السابع: شروط استبدال الوقف عند القائلين بملكية الناظر له

وحجته: أنه أقرب إلى قصد الواقف.

القول الثاني: أنه لا يشترط أن يشترط أن يكون البدل من جنس الوقف الذي بيع، بل أي شيء أشترى بثمنه مما يدر على أهل الوقف جاز.

وبه قال كثير من الحنابلة.

وحجته:

١ - عموم أدلة الاستبدال التي سبقت قريباً.

٢ - أن المقصود المنفعة لا الجنس، لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها، حيث إنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه، كما لا يجوز تغيير الوقف مع إمكان الانتفاع به (¬١).

الشرط الرابع: ألا يستبد ناظر الوقف باستبداله، بل لا بد في ذلك من إذن القاضي.

وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وبعض الحنابلة (¬٤).

قال المرداوي: "وهو قوي في النظر" (¬٥).

القول الثاني: أن ولاية استبدال الوقف للناظر الخاص عليه.

وبهذا قال بعض الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 54 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.