Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 87

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث السادس: استدانة الناظر على الوقف
  5. المطلب الأول: ملكية الناظر للاستدانة على الوقف

المبحث السادس: استدانة الناظر على الوقف

الاستدانة: مصدر استدان من الدين، قال أبو عبيد: الدين واحد الديون، والدين لغة: يطلق على غير الحاضر، وعلى ما في الذمة من القرض، وثمن المبيع (¬١).

وفي الاصطلاح: أن يشتري للوقف شيئاً وليس في يده شيء من غلات الوقف ليرجع بذلك فيما يحدث من غلة الوقف (¬٢).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ملكية الناظر للاستدانة على الوقف

إذا احتاج الوقف للمال لعمارته وصيانته، كأن يكون داراً تهدمت فتحتاج إلى عمارة، أو احتاجت إلى ترميم، أو بستانا فاحتاج إلى حفر بئر لاستخراج الماء له، وليس عند الناظر ريع يعمل به ذلك، فهل يملك الاستدانة لذلك على أن يوفيه فيما بعد، أو لا يملكها؟.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 87 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.