Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 88

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث السادس: استدانة الناظر على الوقف
  5. المطلب الأول: ملكية الناظر للاستدانة على الوقف

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الناظر يملك الاستدانة على الوقف إذا كان فيها مصلحة له.

وبهذا قال أكثر الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

لكنهم اشترطوا لذلك شروطاً سيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله تعالى.

القول الثاني: أن الناظر لا يملك الاستدانة على الوقف مطلقاً.

وبهذا قال هلال من الحنفية (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

يمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بعموم ما يأتي:

١ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية … " (¬٦).

وجه الاستدلال: أن مقصد الواقف هو استمرار الانتفاع به، وفي الاستدانة على الوقف إذا احتاج إليها لإصلاحه وتعميره استمرار له، وفي عدمها تعطيل وخراب له، فتجوز الاستدانة لذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 88 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.