Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 95

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث السابع: رهن الناظر للوقف، وأخذ الرهن عليه
  5. المطلب الأول: رهن عين الوقف

المبحث السابع: رهن الناظر للوقف، وأخذ الرهن عليه

الرهن لغة: يطلق على معان منها: الدوام والثبوت، ومنه قولهم: نعمة راهنة، أي ثابتة دائمة، ويطلق ويراد به: الحبس واللزوم، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)﴾ (¬١) أي محبوس حتى يخرج من حقوق الله عليه (¬٢).

وفي الاصطلاح: توثقة دين بعين أو بدين يمكن أخذه منه إن تعذر الوفاء من غيره (¬٣).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: رهن عين الوقف

صورة المسألة: أن يقترض قرضا، أو يشتري مبيعا بثمن مؤجل، فتجعل العين الموقوفة رهناً بهذا الدين.

فلا يخلو هذا من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون الاستدانة لصالح الوقف فيجوز؛ لما تقدم قريبا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 95 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.