من صحة الاستدانة على الوقف للمصلحة، فيصح الرهن تبعاً؛ لأنه فرع لصحة الاستدانة التي هي الأصل.
الأمر الثاني: أن تكون الاستدانة لغير صالح الوقف.
فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح رهن عين الوقف.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة في رواية عنه، وبها أخذ أصحابه (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني: يصح رهن العين الموقوفة بناء على صحة الرجوع في الوقف، وأنه ملك للواقف.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة في رواية عنه (¬٥).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (عدم الصحة)
استدل لهذا الرأي بالأدلة التالية:
١ - سائر الأدلة الدالة على لزوم الوقف، وعدم جواز الرجوع فيه،