Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 96

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث السابع: رهن الناظر للوقف، وأخذ الرهن عليه
  5. المطلب الأول: رهن عين الوقف

من صحة الاستدانة على الوقف للمصلحة، فيصح الرهن تبعاً؛ لأنه فرع لصحة الاستدانة التي هي الأصل.

الأمر الثاني: أن تكون الاستدانة لغير صالح الوقف.

فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح رهن عين الوقف.

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة في رواية عنه، وبها أخذ أصحابه (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: يصح رهن العين الموقوفة بناء على صحة الرجوع في الوقف، وأنه ملك للواقف.

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة في رواية عنه (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الصحة)

استدل لهذا الرأي بالأدلة التالية:

١ - سائر الأدلة الدالة على لزوم الوقف، وعدم جواز الرجوع فيه،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 96 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.