المسألة الثالثة: وقف الخلو:
اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين:
القول الأول: جواز وقف الخلو.
وإليه ذهب متأخرو المالكية (¬١)، وبعض الحنابلة (¬٢).
وحجته:
١ - أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا البعض غير الموقوف هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الوقف (¬٣).
٢ - أن العادة قد جرت به، والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف الماء (¬٤).
القول الثاني: عدم جواز وقف الخلو.
وهو قول عند كلٍِ من المالكية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، وبعض الشافعية (¬٧).
وحجته:
أن الخلو منفعة وقف، وما تعلق الحبس به لا يحبس، ولذا قالوا: ولو صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعاً وعقلاً (¬٨).