Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 126

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الثامن: تحكير الوقف، والإجارتان، وبدل الخلو
  5. المطلب الثالث: بدل الخلو
  6. المسألة الثالثة: وقف الخلو

المسألة الثالثة: وقف الخلو:

اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين:

القول الأول: جواز وقف الخلو.

وإليه ذهب متأخرو المالكية (¬١)، وبعض الحنابلة (¬٢).

وحجته:

١ - أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا البعض غير الموقوف هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الوقف (¬٣).

٢ - أن العادة قد جرت به، والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف الماء (¬٤).

القول الثاني: عدم جواز وقف الخلو.

وهو قول عند كلٍِ من المالكية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، وبعض الشافعية (¬٧).

وحجته:

أن الخلو منفعة وقف، وما تعلق الحبس به لا يحبس، ولذا قالوا: ولو صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعاً وعقلاً (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 126 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.