Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 133

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الأول: تعريف استثمار الوقف في اللغة، والاصطلاح، وشرطه
  6. المسألة الخامسة: أجور العاملين في استثمار الوقف.

وتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تكاليف ضرورية: وهي التي لو أخرت لأدت على خراب الوقف أو كان الضرر أعظم، قال ابن نجيم: " لو صرف المتولي على المستحقين وهناك عمارة لا يجوز تأخيرها، فإنه يكون ضامناً " (¬١).

القسم الثاني: تكاليف تحسينية غير ضرورية يتم تكميل الوقف بها، وهي ما كان تأخيرها لا يؤدي إلى خراب الوقف ولا إلى لحوق أضرار أعظم من بقائها على حالها.

وتظهر أهمية الصيانة والتشغيل في القسم الأول والذي يؤدي تأخير الصيانة فيه إلى فساد الأوقاف وضياعها.

وعمارة الأعيان الموقوفة أول واجب على الناظر، بل هي مقدمة على الصرف إلى المستحقين سواء نص الواقف عليه أم لم ينص.

وكذا يشرع للناظر السعي لإتمام أعمال الصيانة والتشغيل في القسم الثاني؛ لما يحققه مثل ذلك من تنمية للممتلكات الوقفية وزيادة لقدرتها على القيام بدعم مصارفها المحددة لها.

ولو قيل بأن أجرة التشغيل والصيانة تكون من عين الوقف عند تعذر حصولها من الريع فلا مانع من ذلك لكون تلك الصيانة عائدة إلى عين الوقف، حيث ذكر الفقهاء من صور البيع للوقف ما يكون استبدالاً جزئياً له لأجل صيانة بقيته، وذلك بأن يقع البيع على بعض الوقف لعمارة ما يحتاج إليه.

المسألة الخامسة: أجور العاملين في استثمار الوقف.

من الحقوق المتعلقة في استثمار الوقف أجور العاملين.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 133 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.