Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 142

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الثاني: المضاربة بأموال الوقف، وغلاته

ما دامت متفقة مع الضوابط الشرعية والاقتصادية يعود على الاستثمارات الوقفية تنوعاً وكثرة دون أن تكون محصورة في صورة معينة، وزيادة ريع الوقف أمر يتطلع له الواقف والموقف عليه بشخصه أو وصفه، كما أن هذه الزيادة تراعي الحاجة على الوفاء بأغراض الوقف ووظيفته في المجتمع (¬١)، مع كون تحقيق العائد الملائم من عوامل استمرار العين الموقوفة (¬٢).

١٢ - ما يحققه الاستثمار الوقفي من مشاركة بناءه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية (¬٣)، وما يحققه من وفرة المال ونمائه، وتشغيل القوى العاملة وتنمية المجتمع (¬٤).

١٣ - أن المحافظة على الوقف واجبة، ولا يتأتى المحافظة على الوقف فضلاً عن إنمائه إلا من خلال استثماره، وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

١٤ - ما يحققه الاستثمار الأمثل للأوقاف من الثقة بالأوقاف وثمرتها، وفي ذلك حث ظاهر على الإنفاق في مثل هذه الوجوه الخيرية.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بالمنع من استثمار أموال الوقف بأدلة منها:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 142 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.