Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 146

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الثاني: المضاربة بأموال الوقف، وغلاته

٩ - أن مقتضى مراد الشارع هو الدوام والاستمرار، والقول بالاستثمار يخالف ذلك.

ونوقش: بأن مقصود الشارع يتحقق بالاستثمار الأمثل للوقف؛ إذ به يحصل الدوام وتتحقق مصلحة الوقف.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- مشروعية استثمار أموال الوقف بالضوابط الآتية، وبها يجاب عن كثير من أدلة المانعين ويحتاط بها للوقف، وتظهر مصلحة الوقف والموقوف عليه.

ضوابط استثمار الوقف:

لاستثمار الوقف ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها:

١ - أن يكون استثمار الوقف مشروعاً، وذلك بأن لا يحتوي على أمر محرم كالربا أو غيره من المعاملات المحرمة، وأدلة هذا ظاهرة (¬١).

٢ - أن يكون مما يحقق المصلحة الراجحة، أو يغلب على الظن تحقيقه لها (¬٢).

٣ - أن تكون صيغ استثمار الوقف مأمونة المخاطر لا تذهب بأصول الوقف وأمواله (¬٣).

٤ - أن لا يكون البيع والشراء بغبن فاحش (¬٤).

٥ - السعي إلى تحقيق أعلى مستوى من الأرباح، والموازنة بين المخاطر

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 146 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.