والأرباح، وأن تسبق المشاريع الوقفية الكبيرة دراسات مستوفية من متخصصين تتعلق بالجدوى الاقتصادية للاستثمار، ويتبعها تقويم دوري لكل صيغة استثمارية (¬١).
٦ - أن تستثمر الأموال الوقفية في موجودات قابلة للتنضيض (¬٢) بشكل سريع إذا اقتضت حاجة الموقوف عليهم بصرفها لهم (¬٣).
٧ - أن يكون الاستثمار صادراً ممن له ولاية النظر كالحاكم ونوابه والناظر، لكن بعد إذن الحاكم ما لم يكن ضرورة كالاستثمار بالعمارة لعين الوقف الذي هو ضرورة لبقائها (¬٤).
٨ - مراعاة شرط الواقف وتحقيقه إلا عند وجود المصلحة الشرعية، كما حرر في مبحث شرط الواقف (¬٥).
٩ - أن لا توجد وجوه صرف عاجلة للأوقاف لسد احتياجات الموقوف عليهم (¬٦).