Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 148

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الثالث: استثمار الوقف في صناديق الاستثمار
  6. المسألة الأولى: المراد بصندوق الاستثمار.

١٠ - عمارة الوقف مقدمة على الصرف إلى المستحقين؛ لأنها سبيل لحفظه (¬١).

المطلب الثالث: استثمار الوقف في صناديق الاستثمار

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: المراد بصندوق الاستثمار.

صندوق الاستثمار: "وعاء مالي تكونه مؤسسة مالية متخصصة ذات دراية وخبرة في مجال الاستثمارات كالمصارف أو شركات الاستثمار، وذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد، ومن ثم توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة تحقق للمستثمرين فيها عائداً مجزياً، وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع ".

وقيل: بأنه: "برنامج استثمار مشترك ينشئه المصرف المحلي بموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في نتائج أعمال البرنامج، وتتم إدارته من البنك مقابل أتعاب محددة ".

ومما سبق يظهر جلياً أن أهم ما يميز الصناديق الاستثمارية هي الاستثمار بشكل جماعي، وفي وعاء واحد مع التنويع في أدوات الاستثمار.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 148 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.