Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 149

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الثالث: استثمار الوقف في صناديق الاستثمار
  6. المسألة الثالثة: حكم استثمار الوقف في صناديق الاستثمار.

وصندوق الاستثمار الوقفي هو: "وعاء يتم فيه تجميع الصدقات الوقفية النقدية مهما كانت قليلة من مساهمين متعددين تشرف عليه إدارة متخصصة تقوم بوظيفة ناظر الوقف ليتم استثمار هذه الأموال والصرف من ريعها على الجهات التي حددها الواقفون " (¬١).

المسألة الثانية: صور استثمار الوقف في صناديق الاستثمار.

الصورة الأولى: استثمار الوقف في صناديق الاستثمار عن طريق إنشاء هذه الصناديق ابتداء لغرض محدد، فالوعاء والأغراض والمصارف واحدة، وقد يكون الواقف واحداً أو متعدداً.

الصورة الثانية: استثمار الوقف في هذه الصناديق عن طريق إنشائها كوعاء تجمع فيه الأوقاف لتستثمر، وليصرف ريع كل واقف فيما حدد له من مصارف، فهو في هذه الصورة وعاء استثماري واحد، وواقفون متعددون، وأغراض وقفية متعددة كذلك.

فهو صورة من صور توحيد الأوقاف، وقد أفردت هذا الموضوع في مبحث مستقل سبق.

الصورة الثالثة: أن يتم استثمار الوقف في صناديق الاستثمار عن طريق مشاركة الوقف بفاضل ريعه أو ما خصص منه للاستثمار في هذه الصناديق (¬٢).

فهو صورة من صور المضاربة في أموال الوقف، وقد سبق بيانه.

المسألة الثالثة: حكم استثمار الوقف في صناديق الاستثمار.

يجوز استثمار الوقف عن طريق الصناديق الاستثمارية الوقفية؛ لما

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 149 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.